السيد محمد صادق الروحاني

249

منهاج الفقاهة

فرع لو اختلف ، المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة فهل يجوز أن يكتفي كل منهما بما يقتضيه مذهبه أم لا وجوه : { 1 } ثالثها : اشتراط عدم كون العقد المركب منهما مما لا قائل بكونه سببا في النقل ، كما لو فرضنا أنه لا قائل بجواز تقديم القبول على الايجاب وجواز العقد بالفارسية أردؤها أخيرها