السيد محمد صادق الروحاني
250
منهاج الفقاهة
والأولان مبنيان على أن الأحكام الظاهرية المجتهد فيها بمنزلة الواقعية الاضطرارية { 1 } فالايجاب بالفارسية من المجتهد القائل بصحته عند من يراه باطلا إشارة الأخرس وايجاب العاجز عن العربية وكصلاة المتيمم بالنسبة إلى واجد الماء أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلا من اجتهد أو قلد فيها ؟ والمسألة محررة في الأصول ، هذا كله إذا كان بطلان العقد عند كل من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر كالصراحة والعربية والماضوية