السيد محمد صادق الروحاني

248

منهاج الفقاهة

وكذا لو كان المشتري في زمان الايجاب غير راض أو كان ممن لا يعتبر رضاه كالصغير ، فصحة كل من الايجاب والقبول يكون معناه قائما في نفس المتكلم من أول العقد إلى أن يتحقق تمام السبب ، وبه يتم معنى المعاقدة فإذا لم يكن هذا المعنى قائما في نفس أحدهما ، أم قام ، ولم يكن قيامه معتبرا لم يتحقق معنى المعاقدة { 1 } ثم إنهم صرحوا بجواز لحوق الرضا لبيع المكره ومقتضاه عدم اعتباره من أحدهما حين العقد بل يكفي حصوله بعده فضلا عن حصوله بعد الايجاب وقبل القبول ، اللهم إلا أن يلتزم بكون الحكم في المكره على خلاف القاعدة لأجل الاجماع .