السيد محمد صادق الروحاني
244
منهاج الفقاهة
ولو قال بعتك العبد بكذا ، فقال اشتريت نصفه بتمام الثمن أو نصفه لم ينعقد { 1 } وكذا لو قال : بعتك العبد بمائة درهم ، فقال : اشتريته بعشرة دنانير ، ولو قال للاثنين بعتكما العبد بألف فقال أحدهما اشتريت نصفه بنصف الثمن لم يقع ، ولو قال كل منهما ذلك لا يبعد الجواز ، ونحوه لو قال البائع بعتك العبد بمائة فقال المشتري اشتريت كل نصف منه بخمسين ، وفيه اشكال .