السيد محمد صادق الروحاني

245

منهاج الفقاهة

ومن جملة الشروط في العقد أن يقع كل من ايجابه وقبوله في حال يجوز لكل واحد منهما الانشاء { 1 } فلو كان المشتري في حال ايجاب البائع غير قابل للقبول أو خرج البائع حال القبول عن قابلية الايجاب لم ينعقد { 2 } ثم إن عدم قابليتهما إن كان لعدم كونهما قابلين للتخاطب كالموت والجنون والاغماء ، بل النوم فوجه الاعتبار عدم تحقق معنى المعاقدة والمعاهدة حينئذ . { 3 }