السيد محمد صادق الروحاني

243

منهاج الفقاهة

فقبل المشتري على وجه أخر لم ينعقد { 1 } ووجه هذا الاشتراط واضح وهو مأخوذ من اعتبار القبول وهو الرضا بالايجاب ، فحينئذ لو قال بعته من موكلك بكذا ، فقال : اشتريته لنفسي لم ينعقد ، ولو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل : الغير المخاطب : قبلت صح ، وكذا لو قال : بعتك فأمر المخاطب وكيله بالقبول فقبل ،