السيد محمد صادق الروحاني
225
منهاج الفقاهة
ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع لالتزام ايجابه اعتبار عرفي فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر يسمى مشتريا وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر يسمى بائعا ، وبعبارة أخرى كل من ملك ماله غيره بعوض ، فهو البائع فكل من ملك مال غيره بعوض ماله فهو المشتري ، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره ويملك مال غيره بإزاء ماله . ومن جملة شروط العقد : الموالاة بين إيجابه وقبوله { 1 } ذكره الشيخ في المبسوط في باب الخلع ، ثم العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ المقداد ، قال الشهيد في القواعد الموالاة معتبرة في العقد ونحوه ، وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى [ الاستثناء ] والمستثنى منه { 2 } وقال بعض العامة لا يضر قول الزوج بعد الايجاب الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت نكاحها ،