السيد محمد صادق الروحاني

226

منهاج الفقاهة

ومنه الفورية في استتابة المرتد { 1 } فيعتبر في الحال ، وقيل : إلى ثلاثة أيام ، ومنه السكوت في أثناء الأذان ، فإن كان كثيرا أبطله ، ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة أو قراءة غيرها ( خلالها ) ، كذا التشهد ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع { 2 } فإن تعمدوا أو نسوا حتى ركع فلا جمعة ، واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة ، ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار والموالاة في سنة التعريف ، فلو رجع في أثناء المدة استونفت ليتوالى ، انتهى . أقول : حاصله أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا إذا كان له صورة اتصالية في العرف فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية ، فالعقد المركب من الايجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد مرتبط بعضه ببعض فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية { 3 } ولذا لا يصدق المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد ، وانضباط ذلك أنما يكون بالعرف فهو في كل أمر بحسبه ،

--> ( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب صلاة الجمعة .