السيد محمد صادق الروحاني
212
منهاج الفقاهة
وعن القاضي في الكامل والمهذب عدم اعتبارها ، ولعله لاطلاق البيع والتجارة وعموم العقود ، { 1 } وما دل في بيع الآبق واللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع ، { 2 } وفحوى ما دل عليه في النكاح ولا يخلو هذا من قوة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج إلى قرينة المقام ، فتأمل . مسألة : الأشهر كما قيل لزوم تقديم الايجاب على القبول ، { 3 } وبه صرح في الخلاف والوسيلة والسرائر والتذكرة ، كما عن الإيضاح وجامع المقاصد
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 و 11 من أبواب عقد البيع وباب 31 من أبواب ما يكتسب به . وباب 18 من أبواب المتقه .