السيد محمد صادق الروحاني
213
منهاج الفقاهة
ولعله الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة { 1 } كاطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنة . وزاد بعضهم أن القبول فرع الايجاب فلا يتقدم عليه وأنه تابع له ، فلا يصح تقدمه عليه وحكى في غاية المراد عن الخلاف الاجماع عليه وليس في الخلاف في هذه المسألة إلا أن البيع مع تقديم الايجاب متفق عليه فيؤخذ به فراجع ، خلافا للشيخ في المبسوط في باب النكاح ، وأن وافق الخلاف في البيع إلا أنه عدل عنه في باب النكاح ، بل ظاهر كلامه عدم الخلاف في صحته بين الإمامية حيث أنه بعد ما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة جائز بلا خلاف ، قال : أما البيع فإنه إذا قال بعنيها ، فقال : بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال : قوم منهم لا يصح حتى يسبق الايجاب ، انتهى . وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما . وجماعة ممن تأخر عنهما للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار { 2 } مثل خبر أبان بن تغلب الوارد في كيفية الصيغة المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال : فإذا قالت : نعم ، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها ورواية سهل الساعدي المشهور في كتب الفريقين كما قيل : المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ زوجنيها .