السيد محمد صادق الروحاني
172
منهاج الفقاهة
ولو عادت العين بفسخ ففي جواز التراد على القول بالملك لامكانه فيستصحب وعدمه لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان : { 1 } أجودهما ذلك إذا لم يثبت في مقابلة أصالة اللزوم جواز التراد بقول المطلق . بل المتيقن منه غير ذلك . فالموضوع غير محرز في الاستصحاب ، وكذا على القول بالإباحة لأن التصرف الناقل يكشف عن سبق . الملك للمتصرف فيرجع بالفسخ