السيد محمد صادق الروحاني
173
منهاج الفقاهة
إلى ملك الثاني { 1 } فلا دليل على زواله بل الحكم هنا أولى منه على القول بالملك لعدم تحقق جواز التراد في السابق هنا حتى يستصحب . بل المحقق أصالة بقاء سلطنة المالك الأول ، المقطوع بانتفائها . نعم لو قلنا : بأن الكاشف عن الملك هو العقد الناقل { 2 } فإذا فرضنا ارتفاعه بالفسخ عاد الملك إلى المالك الأول وإن كان مباحا لغيره ما لم يسترد عوضه ، كان مقتضى قاعدة السلطنة جواز التراد لو فرض كون العوض الآخر باقيا على ملك مالكه الأول ، أو عائدا إليه بفسخ . وكذا لو قلنا بأن البيع لا يتوقف على سبق الملك { 3 } ، بل يكفي فيه إباحة التصرف والاتلاف ويملك الثمن بالبيع ، كما تقدم استظهاره عن جماعة في الأمر الرابع لكن الوجهين ضعيفان . بل الأقوى رجوعه بالفسخ إلى البائع ، { 4 }