السيد محمد صادق الروحاني

166

منهاج الفقاهة

مع أن الشك في أن متعلق الجواز ، هل هو أصل المعاملة أو الرجوع في العين ، أو تراد العينين يمنع من استصحابه ، فإن المتيقن تعلقه بالتراد { 1 } إذ لا دليل في مقابلة أصالة اللزوم على ثبوت أزيد من جواز تراد العينين الذي لا يتحقق إلا مع بقائهما ، ومنه يعلم حكم ما لو تلف إحدى العينين ، أو بعضها على القول بالملك { 2 } وأما على القول بالإباحة فقد استوجه بعض مشايخنا وفاقا لبعض معاصريه تبعا للمسالك { 3 } أصالة عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة وملكه لها .