السيد محمد صادق الروحاني
167
منهاج الفقاهة
وفيه أنها معارضة بأصالة براءة ذمته عن مثل التالف عنده أو قيمته { 1 } والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله ، بعد القطع بأن هذه اليد قبل تلف العين لم يكن يد ضمان ، بل ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على امضاء المعاطاة ولم يرد الرجوع { 2 } إنما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع وليس هذا من مقتضى اليد قطعا هذا
--> ( 1 ) سنن بيهقي ج 6 ص 90 .