السيد محمد صادق الروحاني
408
منهاج الفقاهة
ومقتضى هذه الرواية بل رواية الحلبي الثانية ورواية سعد الإسكاف أنه لا يشترط في حرمة الغش كونه مما لا يعرف إلا من قبل البائع فيجب الاعلام بالعيب الغير الخفي { 1 } إلا أن ينزل الحرمة في موارد الروايات الثلاث على ما إذا تعمد الغش برجاء التلبيس على المشتري وعدم التفطن له وإن كان من شأن ذلك العيب أن يتفطن له { 2 } فلا يدل الروايات على وجوب الاعلام إذا كان العيب من شأنه التفطن له فقصر المشتري وسامح في الملاحظة . ثم إن غش المسلم إنما هو ببيع المغشوش عليه مع جهله فلا فرق بين كون الاعتشاش بفعله أو بغيره فلو حصل اتفاقا أو لغرض فيجب الاعلام بالعيب الخفي ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس وأما ما هو ملتبس في نفسه فلا يجب عليه الاعلام .
--> ( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب أحكام العيوب حديث 1 .