السيد محمد صادق الروحاني

37

منهاج الفقاهة

ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف أن الله إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه والجواب عنه مع ضعفه { 1 } وعدم الجابر له سندا ودلالة لقصودها لزوم تخصيص الأكثر الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع أما لجواز شربه اختيارا { 2 } كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري أبوال الإبل خير من ألبانها ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 3 .