السيد محمد صادق الروحاني
38
منهاج الفقاهة
وأما لأجل الاجماع المنقول لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء كما يدل عليه { 1 } رواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟ قال عليه السلام : نعم لا بأس ( 1 ) وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوي بشربه فلا بأس به كذلك بول الإبل والغنم ( 2 ) لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة سربه اختيارا { 2 } أشكل الحكم بالجواز إن لم يكن اجماعيا كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية .
--> ( 1 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 7 . ( 2 ) الوسائل باب 59 من أبواب الأطعمة المباحة ، حديث 1 .