السيد محمد صادق الروحاني

366

منهاج الفقاهة

ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما وكذا الرشوة لأنها حقيقة جعل على الباطل { 1 } ولذا فسره في القاموس بالجعل .