السيد محمد صادق الروحاني
367
منهاج الفقاهة
ولو لم يقصد بها المقابلة بل أعطى مجانا ليكون داعيا ليكون داعيا علي الحكم وهو المسمى بالهدية فالظاهر عدم ضمانه لأن مرجعه إلى هبة مجانية فاسدة إذ الداعي لا يعد عوضا وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده وكونها من السحت إنما يدل على حرمة الأخذ لا على الضمان وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة على التسليط المجاني ولذا لا يضمن بالهبة الفاسدة في غير هذا المقام وفي كلام بعض المعاصرين أن احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا غير بعيد { 1 } معللا بتسليط المالك عليها مجانا { 2 } قال : ولأنها تشبه المعاوضة وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده { 3 } .