الشيخ المفيد

58

الإعلام

باب ميراث العصبة ( 1 ) ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب ، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته . ( 2 ) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه . وآله وسلم بخلاف ذلك ، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات ( 3 ) ، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء ، ( 4 ) والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما

--> ( 1 ) عصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، وإنما سموا عصبة . لأنهم عصبوا به ، أي أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب . الصحاح 1 : 182 ( عصب ) . والعصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولد ولا والد ، فأما في الفرائض فكل من لم يكن له فريضة مسماة فهو عصبة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقت العصبية . العين 1 : 309 . ( 2 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 161 . ( 3 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 . ( 4 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 162 .