الشيخ المفيد

57

الإعلام

فمن ذلك إجماعهم في من توفي وخلف أختا لأب وأم وأختا لأب ، أن للأخت للأب والأم النصف ، وأن للأخت من الأب - واحدة كانت أو اثنين فصاعدا - السدس تكملة الثلثين . ( 1 ) وهذا خلاف الإنفاق عن آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) ومن ذلك إجماعهم سوا ابن مسعود في أختين لأب وأم وأخوة وأخوات لأب ، أن للأختين الثلثين وما بقي بين الأخوة والأخوات للأب ، وقال ابن مسعود : للأختين من الأب والأم الثلثان ، وما بقي فللإخوة من الأب دون أخواتهم . ( 3 ) وهذا أيضا خلاف المتفق عليه عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام . ( 4 ) والعامة لقصورها عن العلم تروي ما حكيناه عنهم من القولين في المسألتين جميعا عن أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة من ذريته ، مجمعة عنه بخلافه على ما ذكرناه . ( 5 )

--> ( 1 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 11 - 17 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 277 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 157 . ( 3 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 151 ، مغني المحتاج 3 : 17 ، المغني لابن قدامة 7 : 20 . ( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 279 . ( 5 ) أنظر : المبسوط للسرخسي 29 : 151 ، مغني المحتاج 3 : 17 ، المغني لابن قدامة 7 : 49 .