الشيخ المفيد

56

الإعلام

واتفقت الإمامية على أن الزوجة لا ترث من الرباع شيئا ، ولكن تعطى بقيمة حقها من البناء والطوب والآلات . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنها وارثة من جميع التركة على العموم . باب ميراث الإخوة والأخوات واتفقت الإمامية على أنه لا ميراث للأخوة والأخوات من الأب إذا حضر أخوة من أب وأم ، وأن واحدهم يجري واحد من ذكرناه مجرى جماعتهم . ( 2 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، ورأوا توريث الأخوة والأخوات من الأب مع الأخوة والأخوات من الأب والأم في مواضع وأحوال :

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 301 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 173 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 301 .