الشيخ المفيد

52

الإعلام

سبيل الاختصار ، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى . باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد ، إلا الولد والزوج والزوجة . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم ، وعلى اختلافهم في الآراء . ( 2 ) واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته ، أن للابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم . ( 3 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن للبنت النصف ، وللأم السدس ، وللأب ما يبقى وهو الثلث . ( 4 ) واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن ، أن للابنتين الثلثين ، والباقي من الأبوين السدس ، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة ، وليس لابن الابن شئ . ( 5 )

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 . ( 2 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 15 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 297 . ( 4 ) أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 17 . ( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 .