الشيخ المفيد
53
الإعلام
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن السدس الباقي في هذه الفريضة لابن الابن . واتفقت الإمامية على أنه لا تحجب الأم عن الثلث إلى السدس الأخوة من أم خاصة ، وإنما يحجبها الأخوة من الأب والأم ، أو من الأب . ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الأخوة من الأم خاصة يحجبون الأم ، كما يحجبها الأخوة من الأب والأم والأخوة من الأب . ( 2 ) باب ميراث الولد واتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الولد الذكر والأنثى أحد من خلق الله تعالى إلا الوالدان والزوج والزوجة . ( 3 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وجعلوا للأخوة وللأخوات والعم والعمات وأولادهم سهاما مع الأولاد . ( 4 ) واتفقت الإمامية على أن الولد الذكر الأكبر يفضل في الميراث على من هو دونه في السن من الذكور بسيف أبيه وخاتمه ومصحفه إن خلف ذلك ، أو شيئا منه مع تركته ما سواه ، وإن لم يخلف شيئا من ذلك لم يفضل
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 298 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 151 . ( 2 ) أنظر : المغني لابن قدامة 7 : 16 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 299 . ( 4 ) أنظر : مغني المحتاج 3 : 13 ، والمغني لابن قدامة 7 : 4 .