الشيخ المفيد

45

الإعلام

كالأولى سواء ( 1 ) . والعامة مجمعة على خلاف ذلك ، وإيجاب الكفارة فيما أسقطته الإمامية مما عددناه . ( 2 ) واتفقت الإمامية على أن من عاهد الله تعالى عند المقام أن لا يقرب محظورا ثم قربه ، فإن عليه ما على قال الخطأ من الكفارة وهو عتق رقبة ، أو الاطعام ، أو الصيام . ولم أجد أحدا من العامة يوافقهم في هذا الحكم ، ولا قرأت لهم جوابا فيه على البيان . باب الصيد والذبائح وهذا من الأبواب التي ليس للإمامية فيه اتفاق على خلاف إجماع العامة ، وقولهم في جميعه لا يخرج عن أقاويل أهل الخلاف . باب الأطعمة والأشربة اتفقت الإمامية على أن الطحال من الشاة وغيرها حرام . ( 3 ) وأجمعت العامة على أنه حلال .

--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 156 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 205 . ( 2 ) أنظر : الأم 7 : 61 ، الوجيز 2 : 225 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 197 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 192 .