الشيخ المفيد
46
الإعلام
واتفقوا على أن الجري من السموك والزمار والمار ما هي ، وكل ما ليس فلس له حرام . ( 1 ) وأجمعت العامة على أن ذلك كله حلال . واتفقوا على أن ما لا قانصة له من الطير حرام . وأجمعت العامة على أن ذلك ليس بعبرة في الحرام . واتفقوا على أن ما صف من الطير ولم يدف ، أو كان صفيفه أكثر من دفيفه ، فهو حرام . وأجمعت العامة على بطلان هذه العبرة . واتفقوا على أن الفقاع خمر محرم ، ولم يحصل بينهم في ذلك اختلاف . ( 2 ) وأجمعت العامة على أن ذلك حلال ، وأنه يجري مجرى سائر المحللات . ( 3 ) باب الحدود والآداب اتفقت الإمامية على أن السارق يجب قطعه من أصول الأصابع ، وتبقى له الراحة والإبهام . ( 4 )
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 186 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 192 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 197 . ( 3 ) أنظر : الأم 6 : 185 . ( 4 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 262 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 164 .