الشيخ المفيد

44

الإعلام

ولم أر لأحد من العامة متابعة لهم في هذه التفرقة بين أحكام الشهادة فيما ذكرناه . ( 1 ) باب النذر والإيمان والكفارات اتفقت الإمامية على أن من نذر لوجه الله تعالى شيئا من القربات فلم يفعله باختيار ، أن عليه كفارة ، فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطر من غير سهو ولا اضطرا ، كان عليه ما يجب على المفطر يوما من شهر رمضان على الاختيار ، وإن كان من غير الصيام فأخلفه ، فعليه ما يجب من الكفارة للأيمان . ( 2 ) والعامة مجمعة على خلاف ما وصفناه . ( 3 ) واتفقوا على أنه لا يمين إلا بالله عز وجل وتعليقها باسم من أسمائه . والعامة مجمعة على أنه قد يكون اليمين بغير أسماء الله تعالى . ( 4 ) واتفقوا على أن من حلف بالله تعالى في فعل شئ أو تركه ، وكان خلاف ما حلف عليه أولى في الدين ، ففعل الأولى ، لم يكن عليه كفارة ، فلذلك إن كان أصلح له في الدنيا وأدر عليه وأنفع ، لم يكن عليه كفارة

--> ( 1 ) أنظر : الأم 7 : 46 ، الوجيز 2 : 250 ، مغني المحتاج 4 : 434 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 162 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 226 . ( 3 ) أنظر : الوجيز 2 : 234 . ( 4 ) أنظر : الأم 7 : 61 ، الوجيز 2 : 224 ، مغني المحتاج 4 : 320 .