الشيخ المفيد
39
الإعلام
وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه واقع بالشروط على اختلافها والوقت والزمان . ( 1 ) واتفقت الإمامية على أن الطلاق لا يقع باليمين ، مثل أن يقول بطلاق زوجتي أن أفعل كذا لم يقع ، ولا يكون يمينا على كل حال . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأن اليمين في الطلاق يمين في التحقيق . وقد يقع بالحلف فيها الطلاق . واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى ، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق ( 2 ) . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات . ( 3 ) باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما
--> ( 1 ) أنظر : المغني لابن قدامة 3 : 320 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 134 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 29 . ( 3 ) أنظر : المجموع 17 : 130 ، الوجيز 2 : 59 ، مغني المحتاج 3 : 298 ، المغني لابن قدامة 8 : 400 ، المبسوط للسرخسي 6 : 4 .