الشيخ المفيد
40
الإعلام
فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل : إحداها : ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار ، وأنه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض ، والشاهدين ، والنية ، ولفظ الظهار ، وعدم وقوعه بالشروط والإيمان . ( 1 ) والثانية : اتفاقهم على إبطال التخيير ، وأنه لا يقع به فراق . والثالثة : قولهم في التمليك وأنه باطل ظاهر الفساد وإن كانت رواياتهم في هذه المواضع على الاختلاف ، فإن إجماعهم على العمل فيها بما وصفناه . والعامة مجمعة على خلافهم في هذه المسائل كما ذكرناه . ( 2 ) باب أحكام العدد والنفقات جميع ما اتفقت الإمامية عليه في هذه الأبواب مما أجمعت العامة على خلافهم فيه ثلاث مسائل : إحداها : قولهم في عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين . ( 3 ) والثانية : وجوب الرجعة لمن طلق ثلاثا في وقت واحد ، كما يجب لمن
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 141 - 142 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 46 . ( 2 ) أنظر : الأم : 6 : 277 المجموع 17 : 340 ، الوجيز 2 : 80 ، مغني المحتاج 3 : 353 ، المغني لابن قدامة 8 : 555 . ( 3 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 149 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 3 : 75 .