الشيخ المفيد
24
الإعلام
لكفار أهل الكتاب ( 1 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أنه سنة في الصلاة ، مع اختلافهم في الجهر به والاخفات . ( 2 ) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز القراءة في فرائض الصلاة ببعض سورة وأن قرأ قبلها فاتحة الكتاب ، ولا يجوز الجمع بين قراءة سورتين فيما بعد فاتحة الكتاب ، وأن من فعل ذلك فقد أبدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( 3 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وأجازوا القراءة في الفرائض بما
--> ( 1 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 42 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 332 ، والعلامة في التذكرة 1 : 118 . ( 2 ) قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود : يجهر الإمام بها ؟ لأنها تابعة للفاتحة . وقال أبو حنيفة والثوري : لا يجهر بها : لأنه دعاء مشروع في الصلاة فاستحب إخفاؤه . وعن مالك روايتان : إحداهما مثل قول أبي حنيفة ، والثانية : لا يقولها الإمام . أما المأموم : فللشافعي قولان : الجديد الإخفاء ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة . والقديم الجهر ، وبه قال أحمد وأبو ثور وإسحاق وعطاء . أنظر : المجموع 3 : 368 - 373 ، المغني لابن قدامة 1 : 489 - 490 ، مغني المحتاج 1 : 161 ، المحلى 3 : 264 . ( 3 ) نقل الاجماع على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 44 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 335 - 336 ، والعلامة الحلي في التذكرة 1 : 116 .