الشيخ المفيد

25

الإعلام

ذكرناه . ( 1 ) واتفقت الإمامية على أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض الطاهرة أو ما أنبتت الأرض ، سوا الثمار ، وأنه لا يجوز السجود على ثوب منسوج وإن كان أصله من النبات إلا عند الحاجة إليه والاضطرار . ( 2 ) وأجمعت العامة على خلاف ذلك وزعموا أن السجود جائز على كل ما جاز فيه الصلاة ، ولجأوا في تجويز ذلك إلى القياس ، ونحوه من النظر والرأي . ( 3 ) واتفقت الإمامية على أن السنة في نوافل الليل والنهار يزيد في العدد ( 4 ) على ما اجتمعت عليه في الحد والمقدار . ( 5 )

--> ( 1 ) جوز الشافعي القران بين السورتين بعد الحمد . وجوز الشافعي وأكثر أصحابه قراءة بعض السورة بعد الحمد بقدر آيات السورة . في وقال النووي : قال القاضي أبو الطيب عن عثمان بن أبي العاص وطائفة : إنه تجب مع الفاتحة سورة أقلها ثلاث أيات ، وحكاه صاحب ( البيان ) عن عمر بن الخطاب . أنظر : الأم 1 : 102 ، المجموع 3 : 388 ، 389 . ( 2 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 38 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 357 ، والعلامة في التذكرة 1 : 120 . وفي الخلاف : وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، فأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف . ( 3 ) أنظر : الأم 1 : 114 ، المجموع 3 : 423 - 425 ، المغني لابن قدامة 1 : 593 - 594 . ( 4 ) في العدد : لم ترد في نسخة ( أ ) . ( 5 ) نقل إجماع الإمامية على ذلك السيد المرتضى في الانتصار : 50 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 525 ، والعلامة في التذكرة 1 : 70 . واختلف أبناء العامة في عدد النوافل : فمنهم من قال : إحدى عشرة ومنهم من قال : ثلاث عشرة ومنهم من قال : سبع عشرة ومنهم من قال غير ذلك . أنظر : المجموع 4 : 7 ، الوجيز 1 : 53 - 54 ، المغني لابن قدامة 1 : 798 ، الهداية 1 : 66 .