الشيخ المفيد

172

الفصول المختارة

قال : فابتسم رسول الله ( ص ) وقال : صدقت يا علي وفي ذلك يقول الشاعر أيضا : إن علي بن أبي طالب * جدا رسول الله جداه أبو علي وأبو المصطفى * من طينة طيبها الله فصل ومن كلام الشيخ أدام الله عزه في حوز البنت المال دون العم والأخ . سئل الشيخ أدام الله عزه في مجلس الشريف أبي الحسن علي بن أحمد بن إسحاق أدام الله عزه فقيل له : أخبرنا عن رجل توفي وخلف بنتا وعما كيف تقسم الفريضة في تركته ؟ فقال الشيخ أدام الله عز : إذا لم يكن ترك غير المذكورين فالمال بأسره للبنت خاصة وليس للعم شئ ، فقال السائل : لم زعمت أن المال للبنت خاصة وليس للعم شئ وما الدليل على ذلك ؟ فقال الشيخ أيده الله : الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه ، ومن إجماع آل محمد - عليهم السلام - . فأما كتاب الله سبحانه فقوله جل جلاله : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) * ( 1 ) فأوجب الله سبحانه للبنت النصف كملا مع الأبوين وأوجب

--> ( 1 ) - النساء / 11 .