الشيخ المفيد
173
الفصول المختارة
لها النصف الآخر مع العم بدلالة قوله تعالى : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ) * ( 1 ) وذلك أنه إذا كان الأقرب أولى من الأبعد كانت البنت مستحقة للنصف مع العم كما تستحقه مع الأبوين بنص التلاوة ، ونظرنا في النصف الآخر ومن أولى به أهي أم العم ؟ فإذا هي وجدناها أقرب من العم لأنها تتقرب بنفسها ، والعم يتقرب إلى الميت بجده ، والجد يتقرب إلى الميت بأبيه ، فوجب رد النصف الباقي إلى البنت بمفهوم آية ذوي الأرحام . وأما السنة فإن رسول الله ( ص ) لما قتل حمزة بن عبد المطلب - عليه السلام - ، ابنته وأخاه العباس وابن أخيه رسول الله ( ص ) وبني أخيه عليا - عليه السلام - وجعفرا وعقيلا رضي الله عنهما ، فورث رسول الله ( ص ) ابنته جميع تركته ولم يرث هو منها شيئا ولا ورث أخاه العباس ولا بني أخيه أبي طالب رحمه الله ، فدل على أن البنت أحق بالميراث كله من العم والأخ وابن الأخ وقد قال الله جل اسمه : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * ( 2 ) . وقال تعالى : * ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) * ( 3 ) . وأما إجماع آل محمد - عليهم السلام - : فإن الأخبار متواترة عنهم بما حكيناه ، وقد قال رسول الله ( ص ) : " إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " . فقال السائل : ما أنكرت أن يكون قوله تعالى : * ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) * ، ليس في الميراث لكنه في غيره ، وأما فعل رسول الله ( ص ) مع
--> ( 1 ) - الأنفال / 75 . ( 2 ) - الأحزاب / 21 . ( 3 ) - الحشر / 7 .