الشيخ الأنصاري

149

كتاب الصلاة

أو لا يجب مطلقا ، لصحيحة الحلبي : " إذا قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " ( 1 ) ، بناء على أن الظاهر الاستئناف بعد إتمام الأولى . أو يفصل بين ما إذا ابتدأ بسورة أخرى أو بتلك السورة - بناء على جواز تكرار ما قرأ أولا كلا أو بعضا كما ذكره في البيان ( 2 ) ، أو بناء على ما ذكرنا ( 3 ) في أحكام القيام الأول من جواز القراءة من وسط السورة وآخرها - وبين غيره فيجب إعادة الحمد في الأول دون الثاني ؟ وجوه ، أقواها الأول ( 4 ) . أما لو أكمل سورة في الأول وأراد تكرارها في الثاني فالظاهر وجوب إعادة الحمد ، لكن ظاهر الأخبار - مثل قوله : " خمس سور " ( 5 ) - اعتبار التغاير ، والظاهر أنه وارد مورد الأغلب ( 6 ) . وأما القيامات الأخر ، فحكمها حكم القيام الثاني في جميع ما ذكر ، وتزيد : أنه لو قرأ المصلي في القيام الثاني أول سورة بعد أن كان ختم سورة

--> ( 1 ) الوسائل 5 : 151 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 7 . ( 2 ) انظر البيان : 211 . ( 3 ) ذكره قدس سره في الصفحة 144 . ( 4 ) هنا بياض في " ق " بمقدار نصف سطر ، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و " ط " في الهامش . ( 5 ) الوسائل 5 : 149 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث الأول . وراجع الصفحة 142 - 143 . ( 6 ) هنا بياض في " ق " بمقدار خمسة أسطر ، وقد أشار إلى ذلك ناسخا " ن " و " ط " .