الشيخ الأنصاري
148
كتاب الصلاة
ثم هل يجوز للمصلي أن يقرأ من تلك السورة من غير موضع قطعها أم لا ؟ قولان : أولهما للشهيدين ( 1 ) ، والثاني لظاهر المشهور ، لصريح قوله : " فاقرأ من حيث قطعت " ( 2 ) المقيد لإطلاق بواقي الأخبار المتقدمة . وهل يجوز العدول إلى سورة أخرى فيقرأها كلا أو بعضا ؟ قولان : المحكي عن المبسوط ( 3 ) والنهاية ( 4 ) الأول ، وهو مختار الشهيدين ( 5 ) ، لإطلاق صحيحة الحلبي وموثقة أبي بصير المتقدمتين ( 6 ) . وفيه - مع أن الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر - : وجوب تقييده بقوله : " فاقرأ من حيث قطعت " . ثم لو قرأ من غير موضع القطع بناء على جوازه ، فهل يجب عليه إعادة الحمد مطلقا كما هو ظاهر الروض ( 7 ) ، لأن المتيقن من سقوطها ما إذا قرأ من موضع القطع ، ولما في شرح الروضة من أن العدول عن ترتيبها بمنزلة إتمامها واستئناف سورة أخرى ( 8 ) .
--> ( 1 ) الذكرى : 245 ، والروضة البهية 1 : 680 ، والمسالك 1 : 259 ، وروض الجنان : 303 ، ويظهر من البيان : 211 أيضا . ( 2 ) الوسائل 5 : 150 ، الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، الحديث 6 ، وفيه : من حيث نقصت . ( 3 ) المبسوط 1 : 173 . ( 4 ) النهاية : 137 . ( 5 ) الذكرى : 245 ، والروضة البهية 1 : 681 ، والمسالك 1 : 259 ، وروض الجنان : 303 . ( 6 ) تقدمتا في الصفحة 143 و 144 . ( 7 ) روض الجنان : 303 . ( 8 ) المناهج السوية ( مخطوط ) : 229 .