الشيخ الأنصاري

138

كتاب الصلاة

" عندنا " ( 1 ) ، أو بالآيات التي لم تجر بها العادة كالحلي ( 2 ) ، أو بالمخوفة كالمحكي عن المصنف في المختلف ( 3 ) والشهيدين ( 4 ) . وفي كلام بعض سادة مشايخنا استظهار الشهرة ( 5 ) ، بل دعوى عدم ظهور الخلاف ، ولعله لعموم التعليل في حسنة الفضل المتقدمة ( 6 ) ، بل وفي الصحيحة المتقدمة ( 7 ) أيضا ، حيث إن المستفاد منه أن غاية الفعل السكون المكنى به عن ذهاب الآية الذي هو المطلوب للخائفين ، فيجب فعله كلما حدث ما يطلب ذهابه من المخوفات . ويؤيده - بل يدل عليه أيضا - قوله في صحيحة ابن مسلم المتقدمة : " إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات صلها " ( 8 ) ، بناء على أن المشار إليه هي جميع أفراد الآيات بوصف استحضارها في الذهن ، لا جملة من أفرادها المعهودة بين المتكلم والمخاطب في الخارج ، ولعله إلى ذلك كله نظر العلامة الطباطبائي في منظومته حيث قال : ومقتضى العموم في الرواية * فرض الصلاة عند كل آية ( 9 )

--> ( 1 ) المهذب 1 : 124 ، وشرح جمل العلم والعمل : 135 ، والتعبير مذكور في الثاني . ( 2 ) السرائر 1 : 321 . ( 3 ) لم نقف على الحاكي ، ولكن الموجود في المختلف ( 2 : 279 ) : " وجميع الأخاويف " . ( 4 ) الذكرى : 244 ، وروض الجنان : 303 . ( 5 ) الظاهر أن المراد هو السيد الشفتي ، ولكن لم نقف عليه في المطالع ، انظر مطالع الأنوار 5 : 199 . ( 6 ) الوسائل 5 : 142 ، الباب الأول من أبواب صلاة الآيات ، الحديث 3 ، وتقدمت في الصفحة 135 . ( 7 ) راجع الصفحة 135 . ( 8 ) راجع الصفحة 135 . ( 9 ) الدرة النجفية : 175 .