الشيخ الأنصاري

131

كتاب الصلاة

المقصد الثالث ( 1 ) في صلاة العيدين * ( وتجب بشروط الجمعة جماعة ، ومع تعذر الحضور أو اختلال الشرائط تستحب جماعة وفرادى . وكيفيتها : أن يكبر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة - ويستحب الأعلى - ثم يكبر ويقنت خمسا ، ويكبر السادسة مستحبا ويركع ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وسورة - ويستحب الشمس - ثم يكبر ويقنت أربعا ، ثم يكبر الخامسة مستحبا للركوع ، ثم يسجد سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم . ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض ، ويحرم السفر بعد طلوع الشمس قبل الصلاة ، ويكره بعد الفجر . والخطبة بعدها ، واستماعها مستحب . ولو اتفق عيد وجمعة تخير من صلى العيد في حضور الجمعة ، ويعلم الإمام ذلك . وفي وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينها قولان .

--> ( 1 ) المقصد بأكمله من إرشاد الأذهان ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له فيما بأيدينا من النسخ .