الشيخ الأنصاري
132
كتاب الصلاة
ويستحب : الإصحار بها إلا بمكة ، والخروج حافيا بالسكينة ذاكرا ، وأن يطعم قبله في الفطر وبعده في الأضحى مما يضحي به ، وعمل منبر من طين ، والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلته ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة إن كان بمنى أوله ظهر العيد ، وفي غيرها عقيب عشرة . ويكره التنفل بعدها وقبلها ، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه يصلي ركعتين فيه قبل خروجه ) * .