الشيخ الأنصاري

114

كتاب الصلاة

* ( والإمام ) * أيضا يسلم واحدة عند معظم الأصحاب ، بل في الغنية ( 1 ) وعن الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وتهذيب النفس ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) الإجماع عليه . ويدل عليه الأخبار ، مثل صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام : " الإمام يسلم واحدة ، ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة " ( 6 ) . ومقابلة الإمام بالمأموم مع حكمه باستحباب التكرار للمأموم كالصريح في نفي الاستحباب للإمام ، فما في رواية عبد الحميد من قوله عليه السلام : " أجزأك تسليمة واحدة " ( 7 ) فالمراد به الإجزاء في مقام الكمال في مقابل المأموم الذي لا يجزيه الواحدة في مقام الأكملية . وقريب منهما رواية الحضرمي ، قلت له : " إني أصلي بقوم ؟ قال : سلم واحدة ، ولا تلتفت " ( 8 ) . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فقال : إن كان الإمام في صف سلم عن جانبيه ( 9 ) ، وهو ضعيف بما مر .

--> ( 1 ) الغنية : 81 . ( 2 ) الإنتصار : 154 . ( 3 ) الخلاف 1 : 377 ، كتاب الصلاة ، المسألة 135 . ( 4 ) لا يوجد لدينا ، وحكى ذلك عنه في المستند 1 : 384 . ( 5 ) التذكرة 3 : 244 . ( 6 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 4 . ( 7 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 3 . ( 8 ) الوسائل 4 : 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 9 . ( 9 ) حكى ذلك عنه الشهيد في البيان : 177 ، والذكرى : 208 .