الشيخ الأنصاري

115

كتاب الصلاة

والمراد بالالتفات المنهي عنه في رواية الحضرمي هو الالتفات كلية كما يفعله العامة ( 1 ) ، وإلا فالمعظم على أنه يستحب للإمام أن يشير * ( بصفحة وجهه ) * إلى اليمين ، بل عن صريح الانتصار ( 2 ) الإجماع عليه ، للجمع بين رواية ابن عواض المتقدمة ( 3 ) وبين ما دل على وجوب استقبال القبلة . * ( والمأموم ) * يسلم * ( على ( 4 ) الجانبين إن كان على يساره أحد ) * ، بل بلا خلاف ، لرواية ابن عواض المتقدمة - أحدهما على يمينه وإن لم يكن عليه أحد ، والثانية على يساره - * ( وإلا ) * [ أي ] وإن لم يكن على يساره أحد * ( فعن يمينه ) * لا غير ، لرواية ابن عواض أيضا ، وفيها : " وإن لم يكن على يسارك أحد فسلم واحدة " ( 5 ) ، وعن الصدوقين ( 6 ) كفاية الحائط على اليسار في التسليمتين ، وعن الصدوق زيادة ثالثة للرد على الإمام ( 7 ) والإيماء للمأموم كالإمام بصفحة الوجه ، لظهور التسليم عن اليمين في الروايات إلى

--> ( 1 ) انظر المغني 1 : 556 ، والمجموع 3 : 458 . ( 2 ) الإنتصار : 154 . ( 3 ) المتقدمة في الصفحة 112 . ( 4 ) في الإرشاد : عن . ( 5 ) لم نعثر على العبارة ولا ما يدل عليها في رواية ابن عواض ، نعم يوجد في الروايات ما يدل عليه ، راجع الوسائل 4 : 1007 - 1008 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 4 و 6 . ( 6 ) حكى ذلك عنهما الشهيد في الذكرى : 208 ، وانظر الفقيه 1 : 319 - 320 ، والمقنع : 96 . ( 7 ) الفقيه 1 : 319 ، والمقنع : 96 .