الشيخ الأنصاري

112

كتاب الصلاة

النفلية ( 1 ) - لكنه ليس بجيد - بل * ( يومئ ( 2 ) بمؤخر عينيه إلى يمينه ) * . أما الأول فهو مذهب الأصحاب كما في المدارك ( 3 ) ، ويدل عليه ما روي في الصحيح عن عبد الحميد بن عواض : " إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة " ( 4 ) . وأما الإيماء إلى اليمين فهو المعروف عن غير الشيخ في الجمل ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) ، ويدل عليه ما رواه في المعتبر عن البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " ( 7 ) . وأما كون الإيماء بمؤخر العين فلم يظهر وجهه وإن كان مشهورا ، وظاهر الرواية الالتفات بتمام الوجه ، وليس راجحا اتفاقا ، وصرفه إلى إرادة الإيماء بمؤخر العين كما عليه المشهور ليس أولى من حمله على الإيماء بالأنف كما عن الفقيه ( 8 ) والمقنع ( 9 ) والاقتصاد ( 10 ) وإن عبر فيه بطرف الأنف ،

--> ( 1 ) الألفية والنفلية : 124 . ( 2 ) في الإرشاد : يشير . ( 3 ) المدارك 3 : 438 . ( 4 ) الوسائل 4 : 1007 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 3 . ( 5 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 183 . ( 6 ) المبسوط 1 : 116 . ( 7 ) المعتبر 2 : 237 ، والوسائل 4 : 1009 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 12 . ( 8 ) الفقيه 1 : 319 . ( 9 ) المقنع : 96 . ( 10 ) الإقتصاد في الاعتقاد : 403 .