ميرزا محمد تقي الشيرازي
30
حاشية المكاسب
الطَّائفتين للعين انّما هو على وجه الإشاعة وانه ينقص من ثلاثمائة مع تلف نفس العين بغرق أو غصب أو نحوهما بالنسبة فلو تلف ثلث العين نقص عن ثلاثمائة قسمة الأجانب أره ؟ ؟ ؟ ولو تلف نصفه نقص منها النصف وهكذا وكما أن الظاهر أن الحكم كذلك لو تلف شيء من المنفعة في ؟ ؟ ؟ تحصيلها هذا لكن الظَّاهر من الرّواية ان تمام الملك للأقارب والشرط عليهم بكون الثلاثمائة للأجانب حيث إنه ذكر في الرواية انه وقف على الأقارب وأوصى للأجانب بثلاثمائة وهو ظاهر فيما ذكرنا كما لا يخفى نعم الظاهر أنه لا يتفاوت حكم تلف العين أو المنفعة على فرض الرواية مع ما وجّهنا به الإشكالين في نقص حصّة الأجانب بنقص العين أو تلف المنفعة بعد حصولها هذا ولكن المذكور في بعض الكتب ان المحكي عن العلامة ( - قدّه - ) صحّة وقف الدار على أن يوجر ويعطى من إجارته في كل سنة ألف للفقراء مثلا ولا يخفى أن الإشكالين المزبورين واردان على ظاهره فتدبّر فيه وفي دفعه ويمكن دفعه بالتزام ان ملك ؟ ؟ ؟ العين للموقوف عليهم وقصر المنفعة على المقدار المزبور راجع إلى اشتراط رجوع سائر المنافع إلى نفسه ولا ينافي ذلك ما تتسالموا عليه من وجوب إخراج النفس عن الملك فان المقصود منه عدم رجوع شيء من المنفعة إلى نفسه باعتبار الوقفيّة بأن ؟ ؟ يجعل نفسه من جملة الموقوف عليهم بالخصوص لا ان يتبعض في الوقفية بأن يوقف بعض العين كان يقف جزء مشاعا أو معيّنا منها أو في المنفعة وقد حكى عن العلامة ( - قدّه - ) انه لو وقف بقرة للحرث يكون سائر الانتفاعات راجعة إلى نفسه لكنّه لا يصح الحمل عليها وناقشه بعض الأساطين في الحكم الأخير فإنه إذا كان سائر الانتفاعات راجعة إلى نفسه كما ذكره فلا وجه للمنع عن الحمل عليها والا فلا وجه لجواز سائر الانتفاعات قلت لعل المنع من الحمل من جهة كون الحمل موجبا لضعفها عن الحرث فيكون المنع مقصورا على الحمل المستلزم لذلك كما ؟ ؟ ان إطلاق تجويز غيره أيضا مقيد بصورة لا يستلزم ذلك وكيف كان فالظاهر أن الخروج عن النفس ؟ ؟ المعتبر في الوقف عندهم ليس بمعنى ينافي ما ذكرناه وان ذكروا له معان متعددة مع أنه لا دليل له على وجه يشمل المنع في المقام ثم الظاهر أن المراد بالقرابة في قوله ( - ع - ) فان انقطع ورثته ولم يبق منهم أحد كانت ثلاثمائة درهم لقرابة الميّت هم قرابة الموقوف عليهم المذكورون في صدر الرواية بدليل قوله عليه السّلام يرد إلى ما يخرج من الوقف * ( قوله ( - قدّه - ) ويحتمل أيضا ان يراد من الخبر هو خصوص رفع الحاجة ( - إلخ - ) ) * ( 1 ) لا يخفى ان هذا الاحتمال والاحتمال السّابق الَّذي ذكره ( - قدّه - ) بقوله بل يمكن ( - إلخ - ) كلاهما خلاف الظاهر فلا يسقط بهما الاستدلال مع انّه على تقدير التساوي يتعيّن الحمل على الأوّل مع الإغماض عن الجواب السّابق لاحتمال صحته ومعلومية فساد الآخرين بمخالفة الإجماع * ( قوله ( - قدّه - ) لان الاقتصار في مقام الحكاية ( - إلخ - ) ) * ( 2 ) يعني بخلاف مقام جعل الوقف وإنشائه فان الاقتصار فيه مستلزم للانقطاع قطعا لوضوح أن التأبيد متوقف على الجعل المفروض انقطاعه * ( قوله ( - قدّه - ) إذ يصح ان ( - يقال - ) في الوقف المؤبّد انه وقف على الأولاد ) * ( 3 ) ويمكن دعوى ظهور العبارة في الانقطاع لان الوقف ان كان بمعنى الحبس والقصر فظاهر القصر على الجماعة القصر الحقيقي عليهم لا الإضافي ومقتضاه عدم التعدي منهم إلى غيرهم أصلا وان كان بمعنى التمليك فالظاهر منه أيضا عدم المشاركة الطولية ؟ ؟ كما أن الظاهر