الشيخ الأنصاري

283

كتاب الصلاة

( الثالث ) من الواجبات : ( تكبيرة الاحرام ) سميت به وبالافتتاح : لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها ، ففي المعتبر إن الدخول في الصلاة لا يتحقق إلا بإكمالها ( 1 ) ، وبه قال الشيخ ( 2 ) وهو ظاهر الذكرى ( 3 ) ، ولعله لظاهر قوله عليه السلام : ( تحريمها التكبير ) ( 4 ) منضما إلى ما دل على تحريم المنافيات في الصلاة ( 5 ) ويشكل بأن فرض جزئيتها مستلزم للدخول في الصلاة بأول جزء منها ; لأن جزء الجزء جزء ، اللهم إلا أن يقال : بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في أولها

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 152 . ( 2 ) الخلاف 1 : 316 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 67 . ( 3 ) لم نعثر على هذا الظاهر ، انظر الذكرى : 178 . ( 4 ) الوسائل 4 : 715 ، الباب الأول من أبواب تكبيرة الاحرام ، الحديث 10 . ( 5 ) الوسائل 4 : 1248 ، الباب 3 من أبواب القواطع ، الحديث 1 و 4 ، و 4 : 1264 ، الباب 15 من أبواب القواطع وغيرهما من الأبواب .