الشيخ الأنصاري
279
كتاب الصلاة
درسه ( 1 ) : احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق . وتظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه . ولو نوى فعل المنافي : فاختار في القواعد الصحة على إشكال ( 2 ) ، ومختاره حسن ، وفاقا للشيخ ( 3 ) وأكثر الأصحاب ، كما في المدارك ( 4 ) وغيره ( 5 ) ، لكن مع الذهول عن كونه منافيا . ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع إلى نية الخروج . ولو نوى ( الرياء ببعضها ) المعدود جزءا أصليا واجبا ( أو غير الصلاة بطلت ) الصلاة إن مضى على تلك النية ، قولا واحدا ، وكذا إن تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة ، لأن المفروض أن الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به . فهو إنما قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء ، لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا ، ثم في إبطال مطلق الزيادة لمثل قوله : ( من زاد في صلاته أعاد ) ( 6 ) نظر . ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء
--> ( 1 ) حكاه في الإيضاح 1 : 103 ، مع اختلاف في العبارة . ( 2 ) القواعد 1 : 270 . ( 3 ) المبسوط 1 : 102 . ( 4 ) المدارك 3 : 315 . ( 5 ) لم نقف عليه في غير المدارك ، نعم في الذخيرة : 265 ، وطالع الأنوار 2 : 11 ، نسبة ذلك إلى المشهور . ( 6 ) الوسائل 5 : 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 2 ، وفيه : ( فعليه الإعادة ) .