الشيخ الأنصاري
260
كتاب الصلاة
فيها ، ووجوب الاستئناف بعد النهوض جمعا بينهما ، وهو أقوى ، وإن كان الأول أيضا قويا . ولو كان في أثناء كلمة : ففي وجوب إتمامها قاعدا أو ناهضا على الخلاف ، أو السكوت واستئنافها قائما وجهان مبنيان على كون تجدد القدرة على إتيان الفعل صحيحا في وقته كاشفا عن عدم تعلق الأمر بناقصه قبل القدرة كما سبق في صدر المسألة . ( ولو ) خف بعد القراءة و ( تمكن من القيام للركوع [ خاصة ] ( 1 ) وجب ) ; لوجوب الركوع عن قيام ، كما يظهر من الشهيد في الذكرى في مسألة نسيان إحدى السجدتين ( 2 ) ، وعلله جماعة ( 3 ) من المتأخرين تبعا للروض ( 4 1 والمدارك ( 5 ) بتحقق القيام المتصل بالركوع ، ولا منافاة بين التعليلين عند التأمل ، فتأمل . وفي وجوب الطمأنينة في هذا القيام قول ضعيف الوجه . ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الواجب أو بعدها قبله قام منحنيا ، ولم يجز له الانتصاب ; لئلا يزيد ركنا كما في الروض ( 6 ) والذكرى ( 7 ) ،
--> ( 1 ) من الإرشاد . ( 2 ) الذكرى : 221 . ( 3 ) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة : 263 ، والمحدث البحراني في الحدائق 8 : 86 ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 316 وغيرهم . ( 4 ) روض الجنان : 253 . ( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 329 . ( 6 ) روض الجنان : 253 . ( 7 ) الذكرى : 182 .