الشيخ الأنصاري

261

كتاب الصلاة

بل ركنين كما في جامع المقاصد ( 1 ) ، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع ، ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكها ، فقد تقدم في القراءة : أن الأولى إتمامها ثم استئنافها . وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال ، وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه . ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام ، قيل ( 2 ) : والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه ، وهو حسن . ولو خف بعدها ففي الذكرى : الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام ( 3 ) ، وتبعه في الجعفرية ( 4 ) والمقاصد العلية ( 5 ) ، وفيه إشكال كما عن التذكرة ( 6 ) والنهاية ( 7 ) ، بل منع كما في كلام بعض ( 8 ) لمنع مدخلية الهوي عن قيام في ماهية السجود كما سيجئ في بابه .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 2 : 215 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 212 . ( 3 ) الذكرى : 182 . ( 4 ) الرسالة الجعفرية ( رسائل المحقق الكركي ) 1 : 107 . ( 5 ) المقاصد العلية : 149 . ( 6 ) التذكرة 3 : 98 . ( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 443 ( 8 ) لم نقف عليه .