الشيخ الأنصاري
240
كتاب الصلاة
الايماء هو قاعدة وجوب الانحناء ولو للرأس بقدر الامكان وجب فيه أيضا الانحناء بقدر الامكان لكل منهما . ويعتبر في القعود ما يعتبر في القيام من الاعتدال والاستقلال والاستقرار ، إلا أن الأول ليس مأخوذا في مفهوم القعود ; فترجيحه على أخويه عند التعارض يحتاج إلى دليل . نعم ، هو ركن في موضع ركنية القيام كما هو ظاهر الروض ( 1 ) وصريح كشف الغطاء ( 2 ) ; وكأنه للبدلية . ( ولو عجز ( 3 ) ) عنه بجميع أنحائه ( اضطجع ) على جانبه الأيمن ، عند المعظم ، وفي المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) : أنه مذهب علمائنا ، وفي الغنية ( 6 ) وعن الخلاف ( 7 ) : الاجماع عليه ; لقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية عمار - المبدل بحماد في المعتبر ( 8 ) والذكرى ( 9 ) والروض ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) - : ( يوجه كما يوجه الرجل في لحده ، وينام على جنبه الأيمن ، فإن لم يقدر أن ينام على
--> ( 1 ) روض الجنان : 249 . ( 2 ) كشف الغطاء : 234 . ( 3 ) في الإرشاد : فإن عجز . ( 4 ) المعتبر 2 : 160 . ( 5 ) المنتهى 1 : 265 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 499 . ( 7 ) الخلاف 1 : 420 ، كتاب الصلاة ، المسألة : 167 . ( 8 ) المعتبر 2 : 161 . ( 9 ) الذكرى : 181 . ( 10 ) روض الجنان : 251 . ( 11 ) جامع المقاصد 2 : 207 .