الشيخ الأنصاري
215
كتاب الصلاة
( الأول : القيام ) قدمه على النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتهما ، وهو أولى من تأخيره ; نظرا إلى أنه لا يجب حتما إلا بعدهما ، لأنه لا ينافي أحقيته بسبق المعرفة . ( وهو ركن ) بإجماع العلماء كما في المعتبر ( 1 ) وعن جماعة ( 2 ) ، بل علماء الاسلام كما في المنتهى ( 3 ) ، مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة الركنية ; بناء على تفسير الركن بما ( تبطل الصلاة بتركه ( 4 ) عمدا أو سهوا ) كما يظهر من الكتاب والشرائع ( 5 ) ونحوهما ، وصرح به في
--> ( 1 ) المعتبر 158 : 2 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 200 ، والمدارك 3 : 326 ، وكشف اللثام 1 : 211 . ( 3 ) المنتهى 1 : 264 ، و 265 . ( 4 ) في الإرشاد : ( لو أخل به ) بدل : ( بتركه ) . ( 5 ) الشرائع 1 : 80 .