الشيخ الأنصاري
216
كتاب الصلاة
المعتبر ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والذكرى ( 3 ) وحكاه الأول عن الشيخ ( 4 ) . ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد ( 5 ) والروض ( 6 ) ومجمع الفائدة ( 7 ) ، وعن المهذب ( 8 ) ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك بالأخيرين ، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد . وكيف كان ، فقد استشكل جماعة من المتأخرين ( 9 ) ، أولهم - فيما أعلم - المحقق الثاني ( 10 ) [ في ] إطلاق القول بركنية القيام ، بأن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع ، وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته ( 11 ) من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء ، فهو شرط في حال النية ، وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع ، وواجب في حال
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 151 . ( 2 ) المنتهى 1 : 264 . ( 3 ) الذكرى : 178 . ( 4 ) المبسوط 1 : 100 . ( 5 ) جامع المقاصد 2 : 199 . ( 6 ) روض الجنان : 249 . ( 7 ) في مجمع الفائدة 2 : 252 . ( 8 ) المهذب البارع 1 : 356 ، وفيه النسبة إلى الفقهاء ، 5 وانظر الجواهر 9 : 239 . ( 9 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : 249 ، والمسالك 1 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 ، والبحراني في الحدائق 8 : 60 . ( 10 ) انظر جامع المقاصد 2 : 200 . ( 11 ) حكاه المحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 200 ، والسيد السند في المدارك 3 : 326 ، والسبزواري في الذخيرة : 260 .