الشيخ الأنصاري

208

كتاب الصلاة

وإخراج الحصى منها فتعاد ، والتعرض للكنائس والبيع لأهل الذمة ، ولو كانت في أرض الحرب أو باد أهلها جاز استعمال آلتها في المساجد .